إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
214053 مشاهدة
الجمع بين الأختين بملك اليمين

ويجوز الجمع بين الأختين بالملك ولكن إذا وطِئ إِحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه، أو تزوُّجٍ لها بعد الاستبراء.


قوله: (ويجوز الجمع بين الأختين بالملك):
أي: بملك اليمين، فيجوز أن يشتري أمتين أختين يستخدمهما، ولكن لا يطؤهما معا، فإذا أراد الوطء فإنه يختار واحدة للاستمتاع ويتجنب الأخرى، لدخولهما في قوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ النساء: 23 .
قوله: (ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه، أو تزوج لها بعد الاستبراء):
أي: إذا وطِئ الكبيرة تجنب الصغيرة، وتحل له الصغيرة إذا باع أختها أو زوجها بإنسان حر أو عبد؛ فإنها حينئذ تحرم عليه الكبيرة التي قد وطئها، فقد حرمت عليه؛ لأنها صارت زوجة لغيره، أو مملوكة لغيره، أو عتيقة، ولا يزوجها حتى يستبرئها، وتستبرأ بحيضةٍ حتى يتحقق أنها ما حملت منه، فإذا استبرأها وتحقق من براءة رحمها زوجها.